• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    سورة الكافرون.. مشاهد.. إيجاز وإعجاز (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    من آداب المجالس (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطر الميثاق
    السيد مراد سلامة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    فضل معاوية والرد على الروافض
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    ما جاء في فصل الشتاء
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرحمن، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    تفسير: (فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تخريج حديث: إذا استنجى بالماء ثم فرغ، استحب له ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    الخنساء قبل الإسلام وبعده
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    اختر لنفسك
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون (خطبة) - باللغة ...
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / روافد
علامة باركود

مذاهب الفقهاء في العينة "دراسة تفصيلية مقارنة" (4 / 4)

د. عبدالله بن محمد السعيدي

المصدر: الدرعية العدد 26، جمادى الآخرة 1425 هـ، أغسطس 2004 م
مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 24/8/2010 ميلادي - 14/9/1431 هجري

الزيارات: 33486

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مذاهب الفقهاء في العينة

"دراسة تفصيلية مقارنة"

(4 / 4)


المبحث الخامس: استخلاص ومقارنة

لما كانتْ مذاهب العُلماء في مفهوم العينة متفاوتة، الأمر الذي ناسبه إيراد كل مذهب على حدة، كان من المناسب بعد إيراد هذه المذاهب مستقلة عقد مبحث في الآخر، يستخلص فيه ما تتفق وتفترق فيه، فهو مبحث مقارنة، يقرن بينها، فتتزاوج به بعد انفراد، وتتعانق به بعد حياد، وهذه مطالبُه:

المطلب الأول:

في بيان مفهوم العينة:

من خلال ما تقدَّم مِن عرض لمذاهب العلماء في العينة، تَبَيَّن أنَّ العينة تتدرج في صور بعضها أضيق من بعض، وألوان بعضها أقْتَم مِن بعض[1]، وهي في مفهومها العام أوسع وأنصع، حيث لا يصدق عليها المنع، أو لا يكاد إلا من طرف بعيد.

 

وبهذا المفهوم لا تكون العينة كلها ممنوعة، إذْ يقصد بها: الاحتيال على طلَب العين" النقد بالدين، من خلال بيع الأجل.

لكنها تتدرج من السعة والنور، إلى الضيق والقتامة، حتى تدخل حمى المحظور، من خِلال مفهوم خاص، جمهور الفقهاء على منْعه، مقصودُه الاحتيال الممنوع على الرِّبا في صورة البيع.

ومنه يستبين أن العينة عينتان: عينة جائزة، وعينة ممنوعة، فكلما اتسعتْ ونصعت كانتْ جائزة، أو بالجواز أوْلَى، وكلما ضاقتْ وأقتمت كانتْ ممنوعة، أو بالمنع أولى.

 

وإذ كانت الصورة الضيقة القاتمة هي الأولى بالعينة، إذ تلتقي فيها المذاهب، فلنبدأ ببيان هذا التدرج من الضيق إلى السعة، ومن الظلمة إلى النور:

أ- فأضيقها، وأقتمها: ما يحتال به[2] على الرِّبا في صورة البَيْع، كأن يبيع شخص من آخر سلعة بثمن مؤجَّل، ثم يشتريها منه نقدًا بثمن أقل، فكأنها "دراهم بدراهم أكثر منها، والسلعة بينهما واسطة مُحَللة".

وهذه الصورة هي التي يوردها الشافعية والحنابلة باعتبارها مثالها.

 

وهي العينة الثنائية الممنوعة عند الجمهور: فهي عينة محرَّمة عند الحنفية، تبعًا لقاعدتهم، "وما لم ترجع إليه العين التي خرجتْ منه، لا يسمى بيع العينة؛ لأنه من العين المسترجعة، لا العين مطلقًا"، وهم وإن لَم يُوردوها في مبحث العينة، فإنما ذاك لأنهم لا يَرَون جواز الاحتيال بها، وإنما أَوْرَدُوا في مبحث العينة ما يَرَوْن جواز الاحتيال به مِن صورها.

وهي عينة ممنوعة عند المالكيَّة، يوردونها في مبحث بيوع الآجال التي يحتال بها على الربا، وبعضهم يكرر إيرادها في مبْحث العينة.

 

ب- وأوسع منها ما يحتال به على الربا في صورة أخف من السابقة - عند بعضِهم - كأن يُدْخلا بينهما ثالثًا مُحللاً، أو أن من يشتري السلعة لحاجته إلى ثمنها، فيبيعها في السُّوق، لا يبيعها على مَن اشتراها منه، ولا يبيعها على ثالث محلل، وهاتان الصورتان يُوردهما الحنفية باعتبارهما مثلاً للعينة الجائزة مع الكراهة عندهم، ويشملها مفهوم العينة الواسع عند المالكية، كما سيأتي.

 

على أنَّ الثانية منهما هي ما يسميه الحنابلة تورقًا، يوردون صورته عقب العينة، ويقولون بجوازه[3].

أما الأولى منهما فيرى ابن تيميَّة، وتلميذُه ابن القَيِّم: أنها حيلة على العينة لا تزيدها إلا سوءًا[4].

 

ج- وأوسع منها وأنصع ما يحتال به على الربا، مما هو شامل جميع الصور المتقدِّمة بالإضافة إلى ما انفرد به المالكية من إطلاق العينة على صورة "بيع الإنسان لما يملكه مما هو مطلوب منه قبل أن يملكه"، وهي صورة واسعة؛ منها ما هو جائز، ومنها ما هو محرم عندهم، وقد تقدَّم بيانه.

على أن من صور العينة المكروهة عند المالكية، ما يسميه الحنابلة تورُّقًا.

 

د- وأوسع من ذلك وأنصع أن تطلق العينة على صور من البيع جائزة، كما تقدم نقلُه عن بعض فقهاء المالكية، وعن الإمام أحمد.

وبالمقارنة بين ما تقدم يتَّضح أن أضيق المذاهب في مفهوم العينة الشافعية، وأوسعها المالكية، وهذه المذاهب بالرَّغم مِن تفاوُتها، وانفراد بعضها دون بعض في مسائل منَ العينة، فإنَّها تتَّفق في أضيق وأغلظ صور العينة، وهي العينة الثنائية، "أن يبيع سلعة بثمن حالِّ ثم يشتريها قبل قبض الثمن بأكثر منه نسيئة"؛ إذ تتَّفق في صُورتها، وكونها عينة؛ لكنها لم تضع تعريفًا بإزائها خاصة، فإنَّ ما أورده الحنفية والمالكيَّة مِنْ تَعْريفات تقدَّمت للعينة، يناسب مفهومها الواسع عندهم، الذي لا يقتصر على الثنائية فقط؛ بل يشملها وغيرها، كما تقدم تحقيقُه.

على أن الشافعية والحنابلة، وإن لم يعنوا بوضع تعريف اصطلاحي للعينة الثنائية، إلا أن ما ذكروه من وصف وتصوير لها، يكاد يكون تعريفًا.

 

والتعريف الذي أراه للعينة الثنائية هو:

شراء ما باعه مؤَجلاً، ممن باعه، بثمن أقل منه حالاًّ، وهذا التعريف قد اشتمل على الماهية، حيث شمل ما يلي:

أ- العقدان: (الأول والثاني).

ب- الطرفان: (البائع والمشتري) في كل منَ العقدين، وهُما هُما، سوى أن البائع في الأول يكون مشتريًا في الثاني، والمشتري في الأول يكون بائعًا في الثاني.

ج- العوضان: (السلعة، وثمنها المؤجل)، وهما العوضان في العقْد الأول، (والسلعة وثمنها الحال) وهما العوضان في العقد الثاني.

 

هذا؛ وإن الفقهاء بعد اتِّفاقهم على صورة العينة الثنائية، وأنها منَ العينة قد اختلفوا في حكمها على النحو الآتي:

المطلب الثاني:

في تحرير الخلاف في حكم العينة:

وتحريرُه أن العلماء مختلفون في حكمها على ثلاثة أقوال:

الأول: وعليه الجمهور من الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وهو القول بمنعها، فهي غير جائزة عندهم، وهو وجه عند الشافعية إذا كانت العينة عادة.

الثاني: وهو قول الشافعي، وقول مرجوح لدى الحنابلة: القول بجوازها.

الثالث: وهو وجه عند متأخري الشافعية - يظهر أنه مذهبهم - وهو القول بكراهتها.

 

المقصد الأول:

في بيان أدلة الفريق الأول، ومناقشتها:

وقد استدل المانعون لمذهبهم بما يلي:

أولاً: ما جاء عن أبي إسحاق السَّبيعي، عن امرأته العالية، أنَّها دخلت على عائشة - رضي الله عنها - فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم الأنصاري، وامرأة أخرى، فقالت أم ولد زيد بن أرقم: يا أم المؤمنين، إني بعت غلامًا من زيد بن أرقم بثمانمائة نسيئة، وإنِّي ابتعته بستمائة درهم نقدًا، فقالت لها عائشة: "بئسما اشتريت، وبئسما شريتِ، إن جهاده مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد بطل، إلا أن يتوبَ".

وفي رواية: قالت أم ولد زيد، بعدما سمعتْ قول عائشة هذا: "أفرأيت إن أخذت رأس مالي"، قالت عائشة: "لا بأس، ﴿ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ ﴾ [البقرة: 275] [5]،[6].

 

وجْهُ الدلالة: وجه الدلالة من هذا الحديث: أن عائشة قالت بإحباط عمل زيد؛ إما كفرًا، لاستحلال الربا، وهذا لا يجوز على زيد، أو لأنه وقع في كبيرة قاوم إثمها ثواب جهاده، وأبطله، وكلا الاحتمالَيْن لا يسوغ فيه الاجتهاد، فهي إنما قالته عن توقيف، وقد اعترض المجيزون على هذا الدليل والاستدلال به بما يلي:

1- عدم ثُبُوته لجَهَالَة راويته العالية[7]، ويجاب عنه بما يلي:

أ- بتوثيق صاحب نصب الراية لأحد طرق هذا الحديث، قال: "وهذا إسناد جيد"[8].

ب- بتوثيق ابن سعد في "طبقاته" للعالية قال: "العالية بنت أيفع بن شراحيل، امرأة أبي إسحاق السبيعي، سمعتْ من عائشة"[9].

ج- كما وثقها صاحب "الجوهر النقي"، قال: "العالية معروفة، روى عنها زوجها، وابنها، وهما إمامان، وذكرهما ابن حبان في "الثقات" من التابعين"[10].

د- هذا الحديث رواه عنها زوجُها وابنها، وهم عدول، ورواية العدْل عن غيره توثيق له[11].

هـ- هذا الحديث فيه قصَّة، وعند الحفَّاظ: إذا كان فيه قصة دلَّهم على أنه محفوظ[12].

و- هذه القصَّة في التابعين، ولَم يكن الكذبُ فاشيًا فيهم فُشُوَّه في غيرهم[13].

 

2- إنما أبطلت عائشة البيع؛ لكونه إلى العطاء، وهو أجل مجهول، فليس فيه دلالة على ما ذهبتم إليه[14].

ويُجاب عنه بما يلي:

أ- ورود الحديث برواية أخرى ليس فيها "إلى العطاء"، حيث استبدل بلفظ "بنسيئة"، أو "إلى أجل"[15].

فإنْ قيلَ: يحمل الإطلاق في الأجَل والنسيئة على ما قيد بالعطاء، أُجيب عنه بالآتي:

ب- ورود الحديث برواية أخرى قالت فيها السائلة: (أرأيت إن لَم آخذ إلا رأس مالي؟)، قالتْ عائشة: "لا بأس؛ ﴿ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ... ﴾"، وهي دالَّةٌ على أنَّ إنكار عائشة البيع لكَوْنه ربًا، ولو كان لأجْل كونه إلى العطاء لَما أبقَت العقد الأول[16].

ج- أنَّ مذْهبَ أُمَّهات المؤمنين جواز البيع إلى العَطاء[17].

 

3- أنَّ زيدًا خالفها، وإذا اختلف صحابيان، رُجِّح قول مَن يعضده القياس، وهو زيد[18].

ويُجاب عنْه بما يلي:

أ- أما دعوى أن زيدًا خالفها فمردودة بأنه لَم ينقل عن زيد أنه قال: هذا حلال، ولم ينقل أنه خالفها بعد إنكارها عليه، وكل ما نقل عنه هو فِعْله الذي أنكرته عليه، وفعْل المجتهد لا يدلُّ على قوله - على الصحيح - لاحتماله السهْو، والغفلة، والتأويل، والرجوع، ونحوه[19].

ب- وأما دعوى أنَّ القياس يعضد زيدًا فمردود، "بأنا لا نسلم أنَّ القياس معه، بل القياس المنع، اعتمادًا على قاعدة (سد الذرائع).

 

ثُمَّ لا نُسلّم أنَّ موافقة القياس تقْتضي ترجُّح قوله، بل العكس، إذْ مَن خالَف القياس الظاهر أن قوله عن توقيف، ومِن ثَمَّ قال العلماء: (إن قول الصحابي إذا خالف القياس حجة، بخلاف ما إذا لم يخالفه)[20]"[21].

 

هذا، وإنَّ حديثَ العالية قد احتج به الحنابلة[22]، والحنفية[23] على منع العينة، وقد قال ابن حزم عن الحنفية: "ثم إن أبا حنيفة قد أوهم أنه أخذ بحديث عائشة - رضي الله عنه - ولم يأخذ به؛ لأنه يرى ذلك فيمن باع بثمن حالٍّ، ما لم ينتقد الثمن"[24].

 

قلتُ: وكُتُب الحنفية[25] المعتمدَةُ تُصَرِّح بالمنع ما لَم ينتقد الثمن، سواءً أكان الثمَن حالاًّ، أم كان نسيئة.

 

ثانيًا: ما جاء عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: ((إذا تبايَعْتُم بالعينة، وأخذْتُم أذناب البقر، ورضيتم بالزرْع، وتركتم الجهاد، سلَّط اللهُ عليكم ذُلاًّ لا ينْزعه حتى ترجعوا إلى دينكم))[26].

 

وجْه الدلالة:

ووجه الدلالة فيه أن العينة جاءتْ في معرض الذم، وأنها سبب في الذل، وتلك عقوبة لا تكون إلا عن إثْم، وقد اعترض المجيزون على هذا الدليل؛ بكون الحديث في إسناده إسحاق بن أسيد؛ أبو عبدالرحمن الخراساني، وهو لا يُحْتَجُّ بحديثه[27].

وفيه أيضًا عطاء الخراساني، وفيه مقال[28].

والجوابُ: أنه يتأيَّد برواية أخرى عن أحمد؛ حيث رواه بسنده عن الأعمش، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر؛ قال: "سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم – يقول: ((إذا ضن الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعينة، واتبعوا أذناب البقر، وترَكُوا الجهاد في سبيل الله؛ أنزل الله بهم بلاءً، فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم))[29].

 

قال ابن حجر في هذه الرِّواية: "وأصح ما ورد في ذم بيع العينة ما رواه أحمد، والطبراني، وساق الحديث"[30].

وقال في "الجوهر النقي": "صححه ابن القطان، وقال: "هذا الإسناد كل رجاله ثقات""[31].

وقال ابنُ القَيِّم بشأن هذَيْن الحديثَيْن: "هذان إسنادان حسنان يشد أحدهما الآخر"[32].

 

ثالثًا: ما جاء عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا))[33].

وجه الدلالة:

وجه الدلالة منه: أن العينة بيعتان في بيعة، فإنْ أخذ الزائدَ أرْبَى، وإن أخذ الأقلَ سَلِم.

فإنِ اعترض المجيزون، وقالوا: إن تفسير البيعتين في بيعة أن يقول: بعتُك هذه السلعة نقدًا بعشرة، أو بعشرين نسيئة، فيقول المشتري: قبلْتُ دون تعيين لأحد الثمنين، أجيب عنه: إنَّ هذه الصورة ليست بيعتين في بيعة، لكنَّها ثَمَنان في بَيْعة، ولا ربًا فيها، بل غرر عند مَن يقول بهذا التفسير[34].

 

رابعًا: نَهْيُه - صلى الله عليه وسلم - عن ربح ما لم يضمن، كما جاء في الحديث: ((لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لَم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك))[35].

وقد استدلَّ به الحنفيةُ، وحملوا النهْي في حديث العالية عليه، كما جاء في "فتح القدير": "والذي عقل من معنى النهْي - يعني في حديث أم العالية - أنه استربح ما ليس في ضمانه، وهذا لأن الثمن لا يدخل في ضمانه قبل القرْض، فإذا عاد إليه الملك الذي زال عنه بعَيْنه، وبقي له بعض الثمن، فهو ربْح حصل لا على ضمانه، من جهة من باعه"[36].

 

خامسًا: أن هذا البيع ذريعة إلى الربا، ومعلوم من مقاصد الشريعة تضييق مسالك الربا، ومنع ما أدى إلى الحرام، فيُمنع لتهمة سلفٌ جرَّ نفعًا[37].

قلتُ: وهذا المعنى هو عُمدة المالكيَّة في منْع هذا البيع.

 

ويشهد لكونه ذريعة إلى الربا آثار عنْ كثير من الصحابة والسلف، فوق العرْف والواقع، ومنها:

أ- ما جاء عن ابن عباس: (دراهم بدراهم بينهما حريرة)[38].

ب- ما جاء عن أنس: أنه سُئل عن العينة - يعني: بيع الحريرة - قال: "إن الله لا يُخدع، هذا مما حرَّم الله ورسوله"[39].

ج- ما جاء عن عمر بن عبدالعزيز: "انْهَ مِن قبلك عن العينة، فإنها أخت الربا"[40].

 

المقصد الثاني:

في بيان أدلة الفريق الثاني، ومناقشتها:

وقد استدلَّ المجيزون بما يلي[41]:

أولاً: قوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾ [البقرة: 275]، فهذا الدليل يتناول بعمومه بَيْع العينة.

ويجاب عنه: بأنه دليل عام خرجتْ منه العينة لِمخصص يخرجها، وهو جُملة ما استدل به المانعون.

 

ثانيًا: ولما جاء عن أبي سعيد، وأبي هريرة - رضي الله عنهما-: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعمل رجلاً على خيبر، فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أَكُلُّ تَمْر خيبر هكذا؟))، قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة؛ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تفعل، بِعِ الجمع بالدراهم، ثُم اشترِ بالدراهم جنيبًا))[42]؛ متفق عليه.

 

قال النووي: "واحتج بهذا الحديث أصحابُنا، وموافقوهم في أن مسألة العينة ليس بحرام، وهي الحيلة التي يعملها بعض الناس توصُّلاً إلى مقصود الربا، بأن يريد أن يعطيه مائة درهم بمائتين، فيبيعه ثوبًا بمائتين، ثم يشتريه منه بمائة.

 

وموضع الدلالة مِن هذا الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: ((بيعوا هذا، واشتروا بثمنه من هذا))، ولَم يفرق بين أن يشتري من المشتري أو من غيره، فدلَّ على أنه لا فرق[43].

وقد اعتبر الماوردي العينة سببًا مانعًا من الربا، محتجًّا بهذا الحديث[44].

 

ويناقش من وجوه:

الأول: أن قوله: ((بِع)) مطلق لا عام، وإذ لَم يكن عامًّا، فإنه لا يتناول صور البيع الصحيحة، بله الفاسدة، والمختلف في صحتها[45].

 

الثاني: أن الأمرَ المطلق بالبيع إنما يقتضي البيع الصحيح، ونحن لا نسلم أن العينة منه، وبيانه: أن إطلاق هذا الحديث - وفق مذهبهم - يشمل البيع مع جهالة الثمن والمثمن، فهل يقولون بهذا؟

إن قالوا المقصود بالبيع: البيع الصحيح، قلنا: وكذا ها هنا، وليس منه ما ننازع فيه[46].

 

الثالث: "لو فرض أنَّ في الحديث عمومًا لفظيًّا، فهو مخْصُوص بصورٍ لا تُعَدُّ ولا تُحصَى، فإنَّ كل بيع فاسد لَم يدخل فيه، فتضعف دلالته"[47]، قلت: ويخص منه محل النِّزاع.

 

ثالثًا: ولأن كلَّ سلعة جاز بيعُها من غير بائعها بثمن، جاز بيعها من بائعها بذلك الثمن كالعرْض.

قلت: ويُجاب عنه: بأنه احتجاج في موضِع النِّزاع، وهو غير مسلم على إطلاقه.

 

رابعًا: ولأنَّ المنع قد كان للتهمة، باعتبار أن قد كان ما ليس بكائن، بمعنى أنه عند رجوع السِّلعة للبائع الأول، كأنه أقرض نقودًا بأكثر منها، والسِّلعة واسطة.

قلتُ: ويُجاب عنه: أنَّ هذا مما هو مُعتبَر في الشريعة، وبابه سد الذرائع، وشواهده فوق أن تُحصَى[48].

 

خامسًا: ولأن لكل واحد منَ العقدين حكم نفسه، فهو يصحُّ بالتَّراضي، ويبطل بالإكراه، وإذا انفرد كل واحد منهما بحُكم نفسه لَم يجز اعتبار أحدهما بالآخر.

قلتُ: ويُجاب عنه: بأنا لا نُسَلِّم ذلك، فإنما يكون لكلِّ واحد منهما حكم نفسه، لو استقل عن الآخر، أما عند عدم الاستقلال فلا، فإن العقود قد يثبت لها عند اجتماعها ما لا يثبت لها عند انفرادها، وبمثل هذا تقولون في مسألة الجمع بين سلَفٍ وبيع، حيث تمنعونهما، مع أن لكل واحد منهما حكم نفسه لو انفرد، بل وتقولون بمنْع العينة عند اشتراط العقْد الثاني في الأول حيث قام عندكم ما يمنعهما، وقد قام عندنا ما يمنعهما.

 

سادسًا: طرد مذهبكم أن تمنعوا من باع سلعة بمائة دينار دينًا أن يشتريها بمائتي دينار نقدًا؛ لأنه كأنَّما اشترى مائة دينار دينًا، بمائتي دينار نقدًا.

فإن قلتم: إنما اشترى السلعة، قلْنا: فهكذا هنالك ينبغي أن يُقال.

قلت: ويجاب عنه بأنه قياس مع الفارق، فإن من يبيع سلعة بمائة دينار دينًا، ثم يشتريها بمائتي دينار نقدًا، لا حظَّ له في شراء مائة دينار دينًا، بمائتي دينار نقدًا ليتهم فيه، فالتهَمة فيه منتفية، فيكون الشِّراء متَّجهًا إلى السلعة، بخلاف العينة فتهمة قصد الرِّبا فيها ظاهرة، والمنع إنما كان لذلك، فافترقا.

 

سابعًا: ما جاء عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أنه سُئل عن رجل باع سرجًا بنقد، ثم أراد أن يبتاعه بدون ما باعه قبل أن ينتقد، قال: "لعله لو باعه من غيره باعه بدون ذلك، فلم يرَ به بأسًا"[49].

وما جاء من مخالفة زيد بن أرقم - رضي الله عنه - لعائشة - رضي الله عنها - في الحديث الذي احتج به المانعون.

ويجاب عنه بما يلي: أما ما جاء عن ابن عمر من أنه لم يرَ به بأسًا، فمعارض بما جاء عنه من أنه "نهى عن العينة"[50]، فتتعارَض الرِّوايتان، فتسقطان لعدم معرفة المتقَدِّم منهما.

 

كما أن ابن عمر قد روى حديث النهي عن بيع العينة، فيما تقدَّم، فيبقى الحديث بحاله، على أنه لو ثبت عن ابن عمر أنه رأى جواز العينة، وقد روى النهي عنها، فإن العبْرة بما روى، لا بما رأى[51].

وأمَّا الاحتجاج بمخالفة زيد، فقد تقدمت مناقشتها في معرض بيان أدلة المانعين.

 

المقصد الثالث:

في بيان أدلة الفريق الثالث:

أما الفريق الثالث الذي ذهب إلى كراهة العينة، وهم متأخِّرُو الشافعية، فلم يبسطوا في مؤلفاتهم التي نقلت هذا المذهب أدلة، ولا مناقشة، وإنما اكتفوا بذكر الحكم مقرونًا بشبه جملة، يمكن أن ينتزع منها تعليل الكراهة، قالوا: "وقد يكره - كبيع العينة - وكل بيع اختلف في حله، كالحيل المخرجة عن الربا"[52].

وقالوا: "لما فيها من استظهار على ذي الحاجة"[53].

 

فيتحصل للكراهة عندهم تعليلان:

أحدهما: الاختلاف في حلِّها.

وثانيهما: ما فيها من استظهار على المحتاجين.

 

المقصد الرابع:

رأيي في الموضوع:

وبيانه في مسألتين:

المسألة الأولى: وفيها أقول:

الذي أراه أن قولَ عائشة - رضي الله عنها - في حديث العالية المتقَدِّم بشأن زيد بن أرقم، لا يفهم منه إحباط عمل زيد "حقًّا"؛ بحيث يطلب لهذا المحمل الصعب مستند يناسبه، فلا نجد إلا دعوى التوقِيف التي يرد عليها:

أ- أنها إثبات نَصٍّ باستدلال[54] واحتمال، فلا يسلَّم، ومن ثَمَّ لا تزال دعوى.

ب- مقابلتها بما هو ثابت من رضا الله - سبحانه وتعالى - عمَّن بايَعوا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - تحت الشجَرة[55]؛ حيث قال: ﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴾[الفتح: 18]، وزيد بن أرقم منهم.

 

وما وعد الله تعالى به مَن أنفق من قَبْل الفتح وقاتل[56] من الثواب والدرجات التي لا ينالها من فاته هذا الشرف؛ حيث قال: ﴿ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلاًّّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [الحديد: 10]، وزيد بن أرقم منهم.

 

فإبطالُ هذا كله بدعوى التوقيف مرْكب صعب، أسلم منه، وأَوْلَى أن يُحمل كلام أم المؤمنين على إنكار فعل زيد، لا إبطال عمله.

فإن قيل: ولكنها قالت: أبلغي زيدًا أنه أبطل جهاده، قلتُ: هذا كلام مَن؟

فإن قيل: كلام عائشة، قلتُ: عائشة - رضي الله عنها - نعرف لها قدرها، فهي أم المؤمنين، وزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - وبنت الصديق - رضي الله عنه - لكنَّا لا نغلو بها، فننزلها فوق منْزلتها، فإنها ليست معصومة، فلا يليق أن ننزلَ كلام غير المعصوم منْزلة كلام المعصوم، فنطلب عنده، ما نطلب عنده.

 

وعلَيْه؛ فكلامها محمولٌ على المبالَغة في الزجر، دون قصد حقيقة الأمر، يشهد لهذا: ما جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - من قوله: "ألا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنًا، ولا يجعل أبَ الأب أبًا"، وكقوله في العول: "ما جعل الله في المال نصفًا وثُلثين، من شاء باهلته عند الحجر الأسود"؛ يعني: لاعنته، ولَم يدل هذا القول منه مع ما فيه من الوعيد والملاعَنة على أن في الجدِّ والعول نصًّا"[57].

وما جاء عن ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهم - حيث خالَفوا في ربا الفضْل، وقالوا بجوازه، وناظرهم الصحابة، ولم يقلْ أحد منهم ببُطلان عملهما[58].

 

المسألة الثانية: وفيها أقول:

إن حديث العالية وحديث ابن عمر اللذين استدل بهما المانعون - فيما تقدم - على فرْض عدم صحتها من جهة السند، فإن معناهما صحيح من جهة منع العينة، يشهد لهذا ما هو معلوم من مقاصِد الشريعة من سَدِّ الذرائع المفضية إلى الحرام، وكلما كان الجرم أكبر، كان سدُّ ذرائعه أقوى وأكثر.

 

ومعلومٌ أن الربا جرْمٌ كبير، فهو كبير من الكبائر، ولذا عهد عن الشارع الحكيم سدُّ ذرائعه، وتضييق مسَالكه، فمنَع الجمع بين سلَفٍ وبيع، وبيعتين في بيعة، وبَيْع وشرط، وغير ذلك.

 

وتحريم بيع العينة مناسب جدًّا لهذا المقصود، ولهذا فإنَّ المالكية - وهذا مما استخلص من عرْض مذْهبهم - قد منعوا العينة؛ استنادًا إلى سدِّ الذرائع، دون أن يحتجوا بواحدٍ من الحديثَيْن.

 

هذا وإن منع الشافعي البيع إلى العطاء محاذرة الغرر المحتمل، الذي هو دون الربا، وعهد عن الشارع التسامُح فيه ما لا يتسامح في الربا؛ ليلزم له القول بمَنْع العينة محاذرة الربا، فهو أشدُّ.

 

ومما ينبغي التنبيه عليه أنَّ (العينة الثنائية) يشترط لتحقُّق منعها شروط، سيأتي في المطلب اللاحق استخلاصها:

المطلب الثالث:

في بيان شروط العينة:

ويستخلص مما سبق أن العينة في صورتها الضيقة القاتمة (الثنائية)، يشترط لِمَنْعها شروطٌ يُوردها الفقهاء عند حدِيثهم عنها، إمَّا على هيئة شرْط لها، أو قيْد وارد على إطلاقها، وهي ما يلي[59]:

1- أن تكونَ البيعةُ الأولى لأجَل؛ بمعنى: أن يكونَ الثمَنُ في البيع الأول مؤجَّلاً[60].

2- أن يكونَ المُشْتَرى ثانيًا، هو المبيع أولاً؛ بمعنى: أن يكون المبيع في البَيْع الثاني، هو المبيع في البيع الأول ذاتًا وصفة، فلو تَغَيَّرَتْ صفته تغيُّرًا يوجب النقْص في قيمته لَم يمتنع شراؤه بأقل مما باعه به؛ لأنَّ نقص القيمة قابَلَهُ نقْصٌ في الصِّفَة، فامْتَنَعَ الرِّبا[61].

3- أن يكونَ البائعُ ثانيًا هو المشْتري أولاً، أو مَن تنزل منزلته.

4- أن يكونَ البائع أولاً هو المشتري ثانيًا، أو من تنزل منزلته.

5- أن يكونَ الثمنان نقْدًا من جنس واحد، بمعنى: أن يكونَ الثمنُ في البيع الأول من جنس الثمن في البيع الثاني، وكلاهما من النقْد.

6- أن يكون الثمن الثاني أقل من الأول.

 

وقد ينعكس الشرطان الأول والأخير، فتنعكس العينة في مسألة عكس العينة، فهل يَتَغَيَّر الحكم؟ أم يكون ذلك من قبيل تَعَدُّد المحل، والمعنى واحِد؟ قد تقدَّم بيان مذاهب العلماء فيها، مذْهبًا مذهبًا، وسيأتي استخلاص ذلك فيما يلي:

المطلَب الرابع:

في بيان عكس العينة:

ويُسْتَخْلَصُ مما سبق أن عكس مسألة العينة "مصطلح اختَصَّ به الحنابلة، على أن صورته يوردها الفقهاء عند حديثهم عن العينة؛ إما باعتبارها صورة من صورها كالشافعية، وإما باعتبارها في معناها مِن جهة ما تؤدي إليه، فتلحق بحكمها كالحنفيَّة.

 

المقصد الأول:

وجه كونها عكس العينة:

ووَجْه كونها عكس العينة يتَّضِح مِن خلال المقارنة الآتية:

1- في العينة يكون الثمنُ في البيع الأول مؤجلاً، وفي عكس العينة يكون حالاًّ.

2- في العينة يكون الثمن في البيع الثاني حالاًّ، وفي عكس العينة يكون مؤجَّلاً.

3- في العينة يكون الثمن الثاني الحالُّ، أقل من الثمن المؤجل في البيع الأول، وفي عكس العينة يكون الثمَن المؤجل في البَيْع الثاني أكثر من الثمن الحال في البيع الأول.

 

المقصد الثاني:

مقارنة بين المذاهب في عكس العينة:

على أنَّ صورة عكس العينة عند الحنفية يَتَساوى فيها الثمنان، ومع ذلك ألْحَقُوها بِحُكْم بيع العينة؛ لأنَّ مجرَّد الأجل زيادة جرَّها السلف، فامتنعت، وهذا يُستفاد منه منعهم لما أضيف فيه إلى الأجَل مَزيد ثَمن بطريق الأولى، كصورة عكس العينة عند الحنابلة والشافعية.

 

والمالكية يورِدُون صورةً مِن صورة العينة شبيهة بهذه المسألة، هي: صورة ما "إذا اشترى ما باعه لأجَل، أبعد مِنَ الأجل الأول، بثمَن أكثر من الثمَن الأول".

 

المسألة الأولى:

في بيان وجْهِ الشبَه بينهما:

ووَجْهُ الشبَه بين صورتها عند المالكية، وصورتها عند الجمهور، هو: أنَّ الذي تعجَّل الأقل هو البائع الأول، فهو في حكم المستقْرِض، بخلاف مسألة العينة؛ إذِ البائع الثاني هو الذي تَعَجَّل الأقل، فهو في حُكْم المستقرض.

 

المسألة الثانية:

في بيان وَجْه الفَرْق بينهما:

ووجه الفَرْق هو: أن الثمنَيْن في صورة المالكية مؤجَّلان، وأجل الثمن الأكثر الثاني أبعد من أجَل الثمن الأقل الأول، أمَّا صورة الحنابلة والشافعية فالثمن الأول الأقل نقْدًا، والثمن الثاني الأكثر مؤجَّلاً.

 

المسألة الثانية:

في بيان حكمها:

وحُكْم هذه الصورة عند المالكية المنْع - كما تقدَّم - ومنه يظْهر منْعُهم صورة عكس العينة السابقة عند الحنابلة والشافعية.

 

الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

 

وبعد:

فهذه خاتمة لهذا البحث المبارَك، بما لدي مِن فوائدَ واستنتاجات:

1- ولقد كنت قبل البدْء في هذا البحث أعلم عن اختلاف العلماء في العينة من جهة مفهومها، وصورها، وتصنيفها، كما أعلم أنها أساس في المعاملات التمويلية المصْرفية، لكني جرْيًا على ما هو معهود، مما يَتَناقله الناس عن البحث في التراث - أصابوا أم أخْطَؤُوا - ظنَنْتُ البحث ميْسورًا، لا يُكَلف سوى تقليب الكُتُب، والاغتراف منها، وبخاصة أن الأشرطة الممغنطة، المفرغة فيها الكتب قد انتشرت، وصنفت تصنيفًا جيدًا، يدْخُل الباحث منه إلى الموضوع من عدَّة أبواب، لكن الشأن ليس كذلك كما سيأتي بسطه - وغايتي من بسطه نقل التجربة للباحثين، وهو مِنَ النُّصْح - فلقد واجَهْتُ مشكلةً في بَحْثي مذهب الحنفية في العينة، استغرق تحْريرُه نصف وقت البحْث، بيان ذلك.

 

أن الحنفية يبحثون العينة تحت عنوان العينة في كتاب الكفالة، والذي يدخل إلى مباحث العينة عن طريق عنوانِها في أمهات الفقه الحنفي، لا يهتدي إلا إلى هذا الموضع، وفيه لا يورد الحنفيَّة من صور العينة سوى ما يجوز عندهم مع الكراهة غالبًا، كصورة التورُّق، والعينة الثلاثيَّة، ومُعظم هذه المصادر تُفيد هذا الحكم دون ذكر خلافٍ للحنفيَّة.

 

والإشكال الذي يتضمنه هذا النوع من المصادر، هو: اضطراب المثال فيها؛ حيث تذكر "مثال الثوب" في صورة مُطلقة حينًا تقبل أن تكون عينة ثنائية، وتقبل أن تكونَ تورُّقًا، وما مِن مرَجِّح من داخل، وحينًا تذكره في صورة مقيدة، تكون تورُّقًا في حقيقتها، وهذا لا إشكال فيه، وإنما الإشكال في احتمال العينة الثنائية في الصورة المطلَقة، مقرونة بالحكم السابق.

 

فإذا ما جاوزتُ هذا النَّوْع من المصادر إلى النوع الآخر القليل الذي بسط المسألة، وذكر خلاف الحنفيَّة، وجدتُه يذكر جملةً من الأمثلة، ثم يخْتمها ببيان حُكم العينة إجْمالاً، فيذكر الكراهة، ويذكر الجواز عن أبي يوسف، ويذْكر عن محمد بن الحسن قولاً مشكلاً، هو قوله: "هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال، ذميم اختَرَعَهُ أَكَلَةُ الرِّبا"، فلا تدرْي ما محمل هذه الأقوال، مما ذكر للعينة مِن مثال، فيعود الأمْرُ مُشكلاً ثانية.

 

وهذا يستفيد منه الباحثُ في مُجاوَزة الطريقة النمطية، وهي البحث من طريق العنوان والفهرس والكلمات، إلى توظيف الملَكة الفقهية.

ثم جاوزتُ البَحْث من خلال عنوان العينة إلى تتبُّع صورتها الثنائية في مظانِّها في كتاب البيع، فوجدتها ضمن مسائل البيع الفاسد، مجرَّدة مِن أي عنوان يتَّصل بالعينة، ووجدت الحنفيَّة يمنعونها دون خِلاف، وحينئذٍ انكشفت الخبيئة، فعلمتُ أن ما ذكر للعينة مِن صور تحت عنوان العينة لا يشْمل الصُّورة الثنائية، وما ذكر عقب تلك الصوَر مِن أحكام لا تشمل الصورة الثنائية.

 

2- هذا عنْ إشكال المذْهب الحنفي، أما الشافعي، فقد واجهت مشكلة في بحثه وهو: أن بعض مصادره تُفيد جواز العينة، وبعضها تُفيد كراهتها، وبعضها تُفيد بُطلانها إذا كانتْ عادة.

 

ثم رجعتُ إلى الكُتُب التي تُعْنَى بنقْل الخلاف؛ كـ"المحلى"، و"بداية المجتهد"، و"المغني"، ونحوها، فلمْ أجِدْ للكراهة ذِكْرًا، لكنَّها تنقل مذْهب الشافعي، وهو القولُ بجوازها، وبعدَ تقليب النظَر استنتجتُ أنَّ القول بالكراهة قولُ المتأخِّرين من الشافعية، وأن كُتُب فقه المقارنة التي تُعْنَى بنقْل الخلاف، لَمْ تنقل هذا القول؛ لكَوْنه مُتأخِّرًا عنها، هذا ما ظَهَر لي، والعلْم عند الله تعالى.

 

3- العينة الثُّنائية يمنعها جُمهور الفقهاء، ولَم يجوزها سوى الشافعية، على قولٍ بكراهتها لدى متأخِّريهم.

 

4- إن مما يغري الأفراد الممولين، والمؤسَّسات المصرفية اليوم بالعينة، لَهُو التأثُّر بالفكر الرأسمالي، الذي يقوم على التمويل، وبموجبه تكونُ رسالة الرأسماليين - أفرادًا كانوا، أو مؤسسات - هي تمويل المجتمع، والتمويل بناء على هذا الفكر، يقصد به المتاجَرة بالديون، وتقديم النقود إلى محتاجها بفائدة، وبهذا الفِكْر الرِّبَوي يُقْضَى على التجارة، فلا تكونُ مقْصُودة إلا عند الحاجة، حين لا تجد فكرة التمويل بهذا السفور قَبولاً في المجتمع، فعندها يضطر الممولون إلى الاحتيال بالتجارة الوهمية؛ كالعينة، ونحوها.

وفي شرع الله ما يُغني عن الربا، والاحتيال عليه؛ فإن الله تعالى قد شرع البيع والتجارة لمن قصده الكسب، عوضًا عن الربا.

وشرَع القرض الحسن، وعقد السلم، وما في حُكمه كعقد الاسْتِصْنَاع، لمن قصده التمويل، وتحصيل السيُولة.

فحرِيٌّ بأصحاب المال والأعمال أن يفيئُوا إلى أمْرِ الله، ففيما أحلَّهُ الله غُنية عن الربا وذرائعه.

 

5- هذا، وإن بحث العينة لدى المذاهب مذهبًا مذهبًا، لَهو من قبيل التأصيل، حيث توصل المسألة لدى كلِّ مذهب بما يفترق به، وينفرد به عن غيره؛ نظرًا لاختلاف المذاهب في دراستها - كما تقدَّم.

كما أن عقد مبحث في الآخر يجمع المذاهب في مقارنة، لَهُو من قبيل المقارنة، وبهذا يكون البحث بحصًا تفصيليًّا مقارنًا.

 

هذا، وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، وآله وصحبه.

 

فهرس المراجع

1- أسنى المطالب شرح روض الطالب؛ أبو يحيى زكريا الأنصاري الشافعي، المكتبة الإسلامية.

2- إعلام الموقعين عن رب العالمين؛ شمس الدين أبو عبدالله محمد بن قيِّم الجوزية؛ مراجعة: طه عبد الرؤوف، بيروت: دار الجيل، 1973م.

3- الإفصاح؛ ابن هبيرة - الرياض، المؤسسة السعيدية.

4- الأم "بذيل مختصر المُزَنِي"؛ محمد بن إدريس الشافعي - بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر.

5- الإنصاف؛ أبو الحسن المرْدَاوي؛ تحقيق: عبدالله التركي - ط1 - مصر: مطبعة هجر، 1415هـ.

6- البحر الرائق "بهامشه منْحة الخالق"؛ زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المشهور بابن نُجَيْم، مصر: دار الكتب العربية الكبرى، 1334 هـ.

7- بدائع الصنائع؛ علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني - ط2 - بيروت، دار الكتاب العربي، 1402 هـ.

8- بداية المجتهد؛ محمد بن أحمد بن رشد "الحفيد" - ط7 - بيروت: دار المعرفة، 1405 هـ.

9- بلغة السالك "بهامش الشرح الصغير"؛ أحمد بن محمد الخلوتي - القاهرة دار المعارف، 1973م.

10- البناية على الهداية؛ ناصر الإسلام الرامفوري - ط1 - بيروت، دار الفكر، 1400 هـ.

11- بيان الدليل على بطلان التحليل؛ ابن تيميَّة، تحقيق: فيحان بن شالي المطيري - ط2 - المدينة النبوية، مكتبة أضواء المنار، 1416 هـ.

12- تبيين الحقائق؛ عثمان بن علي الزيلعي، ط1، مصر: مطبعة بولاق 1313 هـ.

13- تحفة المحتاج؛ ابن حجر الهيتمي، بيروت: دار صادر.

14- التعليق المغني "بذيل سنن الدارقطني"؛ أبو الطيب محمد آبادي - ط4 - بيروت: عالم الكتب، 1406 هـ.

15- التلخيص الحبير؛ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ تصحيح/ السيد عبدالله هاشم اليماني - بيروت: دار المعرفة.

16- تهذيب سنن أبي داود؛ شمس الدين أبو عبدالله محمد بن قيِّم الجوزية، تحقيق: محمد حامد الفقي - مصر: مطبعة السنة المحمدية، 1368 هـ.

17- الجوهر النقي "في ذيل السنن الكبرى"؛ ابن التركماني - بيروت: دار المعرفة.

18- الحاوي الكبير؛ علي بن محمد الماوَردي؛ تحقيق: علي محمد معوض وزميله - بيروت: دار الكتب العلمية.

19- حاشية الجمل على شرح المنهج؛ سليمان بن عمر الجمل - بيروت، دار إحياء التراث.

20- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير؛ محمد بن عرفة الدسوقي - مصر، مطبعة عيسى الحلبي.

21- حاشية الشرْوانِي على تحفة المحتاج؛ عبدالحميد الشرواني - بيروت: دار صادر.

22- حاشية العبَّادي على تُحفة المحتاج؛ ابن قاسم العبادي - بيروت: دار صادر.

23- حاشية العدوي على شرح الخرشي؛ علي بن أحمد العدوي - مصر: مطبعة بولاق، 1318 هـ.

24- الدر المختار؛ النسَفي، تحقيق: عادل عبدالموجود وزميله - ط1 - بيروت، دار الكتب العلمية، 1415 هـ.

25- دُرر الحكَّام شرح غرر الأحكام؛ مُلا خِسْرو - دار إحياء الكتب العلمية.

26- رد المحتار على الدُّر المختار؛ ابن عابدين، تحقيق: عادل عبدالموجود وزميله - ط1 - بيروت: دار الكتب العلمية، 1415 هـ.

27- الروض المربع بحاشية ابن قاسم؛ منصور بن يونس البُهُوتي - ط2.

28- روضة الطالبين؛ يحيى بن شرَف النووي - ط2 - بيروت: المكتب الإسلامي، 1405 هـ.

29- سنن الترمذي؛ محمد بن سورة الترمذي؛ جمع وترتيب/ محمد فؤاد عبدالباقي.

30- سنن الدارقطني وبذيله التعليق المغني؛ علي بن عمر الدارقطني - ط4 - بيروت: عالم الكتب.

31- السنن الكبرى "وبذيله الجوهر النقي"؛ أحمد بن حسين البيهقي - ط1 - حيدر آباد الدكن، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، 1356 هـ.

32- شرح الخرشي على مختصر خليل؛ أبو عبدالله محمد بن عبدالله الخرشي - مصر: مطبعة بولاق، 1318 هـ.

33- شرح الزركشي على مختصر الخرقي؛ شمس الدين محمد بن عبدالله الزركشي؛ تحقيق: عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين - ط1 - الرياض: مطبعة العبيكان، 1412 هـ.

34- الشرح الصغير بحاشية الصاوي؛ أبو البَركات أحمد بن محمد الدردير- ط3 - القاهرة: دار المعارف، 1973م.

35- الشرح الكبير بحاشية الدسوقي؛ أبو البَركات أحمد بن محمد الدردير - مصر، مطبعة عيسى الحلبي.

36- الشرح الكبير؛ شمس الدين ابن قدامة؛ تحقيق: عبدالله التركي - ط1 - مصر: مطبعة هجر، 1415 هـ.

37- شرح صحيح مسلم؛ محي الدين بن شرف النووي، بيروت: دار الكتب العلمية.

38- شرح منتهى الإرادات؛ منصور بن يونس البُهُوتي - بيروت: عالم الكتب.

39- صحيح البخاري فتح الباري؛ أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن المغيرة البخاري الجعفي؛ تصحيح محب الدين الخطيب، المطبعة السلفية.

40- صحيح مسلم بشرح النووي؛ مسلم بن الحجاج القشيري - بيروت: دار الكتب العلمية، 1403 هـ.

41- طبقات الفقهاء الشافعيين؛ ابن كثير، تحقيق: أحمد عمر هاشم - مصر - مكتبة الثقافة الدينية، 1413 هـ.

42- الطبقات الكبرى؛ ابن سعد - بيروت: دار بيروت للطباعة والنشر، 1377 هـ.

43- العقد المذهب؛ ابن الملقِّن؛ تحقيق أيمن الأزهري - ط1 - بيروت: دار الكتب العلمية، 1417 هـ.

44- "العناية شرح الهداية"؛ أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي - ط1 - مصر: مطبعة بولاق، 1317 هـ.

45- الفتاوى؛ أحمد بن عبدالحليم الحرَّاني، المشهور بابن تيميَّة؛ جمع وترتيب: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم - القاهرة، مطابع إدارة المساحة العسكرية، 1404 هـ.

46- فتح الباري؛ ابن حَجَر العسْقلاني؛ تصحيح محب الدين الخطيب - المطبعة السلَفية.

47- فتح العزيز؛ عبدالكريم الرافعي - المدينة النبوية: المكتبة السلفية.

48- فتح القدير؛ الكمال بن الهمام - ط1 - مصر: مطبعة بولاق، 1316 هـ.

49- الفروع؛ أبو عبدالله محمد بن مُفْلح؛ مراجعة عبدالستار أحمد فراج - ط2 - دار مصر للطباعة، 1381 هـ.

50- كشاف القناع؛ منصور بن يوسف البُهُوتي؛ مراجعة هلال مصيلحي - بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر، 1402 هـ.

51- لسان العرب؛ ابن منظور - بيروت: دار صادر.

52- المبدع في شرح المقنع؛ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن مفلح - ط1 - المكتب الإسلامي، 1397 هـ.

53- مجمع الأنهر؛ عبدالرحمن بن محمد شيخي زاده، دار إحياء التراث العربي.

54- المحلى؛ أبو محمد علي بن سعيد بن حزم؛ تحقيق أحمد شاكر - القاهرة: دار التراث.

55- مختصر المزَنِي "بهامش الأم"؛ إسماعيل بن يحيى المزَني، دار المعرفة للطباعة والنشر.

56- مختصر سنن أبي داود؛ عبدالعظيم بن عبدالقوي بن عبدالله المنذري؛ تحقيق محمد حامد الفقي - مصر: مطبعة السنة المحمدية، 1368 هـ.

57- المدونة؛ مالك بن أنس الأصبحي - مصر: مطبعة بولاق، 1294 هـ.

58- المسند وبهامشه منتخب كنز العمال؛ أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني - بيروت: دار صادر للطباعة والنشر.

59- مصنف ابن أبي شيبة؛ أبو بكر عبدالله بن محمد العبسي؛ تحقيق مختار أحمد الندوي - ط1 - الهند: الدار السلفية، 1400 هـ.

60- مصنف عبد الرزاق؛ عبدالرزاق الصنعاني؛ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي - ط2 - بيروت: المكتب الإسلامي، 1403 هـ.

61- مغني المحتاج؛ محمد بن أحمد الشربيني - مصر: مطبعة مصطفى الحلبي، 1377 هـ.

62- المغني. موفق الدين ابن قدامة؛ تحقيق عبدالله التركي - ط1 - مصر: مطبعة هجر، 1412 هـ.

63- المقدمات المُمَهِّدَات؛ أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد "الجد"؛ تحقيق: سعيد أحمد أعراب - ط 1 - بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1403 هـ.

64- المقنع؛ موفق الدين ابن قدامة؛ تحقيق عبدالله التركي - ط1 - مصر: مطبعة هجر، 1415 هـ.

65- المنتقى في شرح الموطأ؛ أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي - ط 1 - مصر: مطبعة السعادة، 1332 هـ.

66- المنثور في القواعد؛ بدر الدين الزركشي؛ تحقيق تيسير فائق - ط 1 - الكويت، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1402 هـ.

67- منح الجليل على مختصر خليل؛ أبو عبدالله محمد بن أحمد المالكي، المشهور بمحمد عليش - مصر: المطبعة الأميرية، 1294هـ.

68- مواهب الجليل؛ أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبدالرحمن الحطاب، مطابع دار الكتاب اللبناني.

69- الموطأ بتنوير الحوالك؛ مالك بن أنس الأصبحي- بيروت: دار الكتب العلمية.

70- نزهة الخاطر العاطر على روضة الناظر؛ ابن بدران - ط2 - الرياض: دار المعارف.

71- نصب الراية لأحاديث الهداية؛ جمال الدين عبدالله بن يوسف الزَّيْلعي - ط 1 - شبرا: مطبعة دار المأمون، 1357 هـ.

72- نهاية المحتاج؛ شمس الدين محمد بن أحمد الرملي - المكتبة الإسلامية.

73- الهداية مع شرح فتح القدير؛ أبو الحسن على المرْغِينَانِي - ط1 - مصر: مطبعة بولاق، 1316 هـ.



[1] وهذا سبب في عدم انضباط تعريفها الاصطلاحي، وسبب في عدم تعرُّض الباحث لمناقشة تلك التعريف.

[2] المقصود مطلق الحيلة، مشروعة كانت أو ممنوعة.

[3] انظر: "الإنصاف" 11/195، 196، "كشاف القناع" 3/186، "الروض المربع" 4/388، 389.

[4] انظر: "الفتاوى" 29/430، "تهذيب سنن أبي داود" 5/190.

[5] رواه الدارقطني في "سننه" 3/52، والبيهقي 5/330، وعبدالرزاق في "مصنفه" 8/184.

[6] [البقرة: 275].

[7] انظر: "الأم" 3/68، "الحاوي" 5/288، "سنن البيهقي" 5/331.

[8] "نصب الراية" 4/16، وانظر: "التعليق المغني" 3/53.

[9] "طبقات ابن سعد" 8/487، وانظر: المرجعين السابقين.

[10] "الجوهر النقي" 5/330.

[11] "تهذيب سنن أبي داود" 5/105.

[12] المرجع السابق، وانظر: "إعلام الموقعين" 3/168.

[13] "تهذيب سنن أبي داود" 5/105.

[14] انظر: "الأم" 3/68، "الحاوي" 5/288، "سنن البيهقي" 5/331.

[15] انظر: "سنن الدارقطني" 3/52، "سنن البيهقي" 5/330، "مصنف عبدالرزاق" 8/185.

[16] "الجوهر النقي" 5/331، "شرح الزركشي" 3/406.

[17] انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" 6/71، "الجوهر النقي" 5/331.

[18] انظر: "الأم" 3/68، "الحاوي" 5/289، "سنن البيهقي" 5/331.

[19] انظر: "تهذيب سنن أبي داود" 5/105، "شرح الزركشي" 3/604.

[20] انظر: "نزهة الخاطر" 1/304.

[21] "شرح الزركشي" 3/604.

[22] انظر: "المغني" 6/261 وما بعدها، "شرح الزركشي" 3/601 وما بعدها، "تهذيب سنن أبي داود" 5/101.

[23] انظر: "الهداية" 6/434، "بدائع الصنائع" 5/198، "العناية" 6/433، "فتح القدير" 6/435، "تبيين الحقائق" 4/54، "مجمع الأنهر" 2/61.

[24] "المحلى" 9/52.

[25] انظر: "الهداية" 6/433، "بدائع الصنائع" 5/198، "فتح القدير" 6/433.

[26] "مختصر سنن أبي داود" 5/99.

[27] انظر: المرجع السابق 5/102.

[28] انظر: المرجع السابق 5/102

[29] "مسند الإمام أحمد" 2/28.

[30] "التلخيص الحبير" 3/19.

[31] "الجوهر النقي" 5/317، وانظر: "نصب الراية" 4/17.

[32] "تهذيب سنن أبي داود" 5/104.

[33] انظر: المرجع السابق 5/97، كتاب البيوع، باب: فيمن باع بيعتين في بيعة، ورواه التِّرمذي بلفظ: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعَتَيْن في بيعة" 3/533، رقم 1231، كتاب البيوع، باب: ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة، وقال: حديثٌ حسَن صحيح.

[34] انظر: المرجع السابق 5/105، 106.

[35] "سنن أبي داود"، كتاب البيوع والإرادات، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، رقم 1306، 3/348، "سنن الترمذي"، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، رقم 4321، 3/625، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".

[36] "فتح القدير" 6/43، وانظر: "الهداية" 6/434، "تبيين الحقائق" 4/54، "العناية" 6/434، "مجمع الأنهر" 2/61.

[37] انظر: "مواهب الجليل" 4/92، "شرح الخرشي" 5/96، "حاشية الدسوقي" 3/78، "منح الجليل" 2/588.

[38] انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" 6/48، "المحلى" 9/49، "تهذيب سنن أبي داود" 5/101.

[39] المرجع السابق.

[40] "مصنَّف ابن أبي شيبة" 6/48.

[41] انظر في أدلتهم: "الأم" 2/68 وما بعدها، "الحاوي" 5/288 وما بعدها.

[42] "صحيح البخاري بفتح الباري"، كتاب البيوع: باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه، 4/399 "صحيح مسلم بشرح النووي"، كتاب البيوع: باب الربا، 11/21.

[43] "شرح النووي على صحيح مسلم"، 11/21، وانظر: "فتح الباري" 4/400، 401.

[44] انظر: "الحاوي" 5/289.

[45] انظر: "بيان الدليل في إبطال التحليل" ص 287، "إعلام الموقعين" 3/223، "فتح الباري" 4/401.

[46] انظر: "بيان الدليل" ص 287، "إعلام الموقعين" 3/223.

[47] "بيان الدليل" ص 292.

[48] انظر في سد الذرائع: "المقدمات" 2/39، "إعلام الموقعين" 3/135، "شرح الزركشي" 3/498.

[49] "مصنف عبدالرزاق" 8/187، وانظر: "سنن البيهقي" 5/331، "المُحَلَّى" 9/51.

[50] "مصنف ابن أبي شيبة" 6/47، وانظر: "سنن البيهقي" 5/331.

[51] انظر في قول الصحابي: "المسودة" ص 128، "الإبهاج" 2/194.

[52] تحفة المحتاج 4/323. نهاية المحتاج 3/460. حاشية الجمل 3/68.

[53] "أسنى المطالب" 2/41.

[54] انظر: "الحاوي" 5/289.

[55] انظر: "المُحَلَّى" 9/50.

[56] انظر: "المُحَلَّى" 9/50.

[57] "الحاوي" 5/289.

[58] "المحلى" 9/50.

[59] انظر: "بدائع الصنائع" 5/189، "الهداية وشرحيها" 6/433، "تبيين الحقائق" 4/35، "مجمع الأنهُر" 2/60، "رد المحتار" 7/267، "مواهب الجليل" 2/293، "شرح الخرشي" 5/95، "منَح الجليل" 2/588، "الشرْح الكبير" 3/77، "المغني" 6/260، "الشرْح الكبير" 11/191، "الإنصاف" 11/191، "الروض المربِع" 4/348.

[60] هذا القَيْدُ يُورده المالكية؛ لأنَّهُم يذكرون المسألة في بيوع الآجال، ويكفي في المنع أن يكون البيع الثاني قبل قبْض الثمن الأول؛ انظر: "الهداية وشرحيها" 6/433، "تبيين الحقائق" 4/53، "مجمع الأنهر" 2/60، "رد المحتار" 7/267، "الفُرُوع" 5/169، "الروض المربع" 4/384.

[61] انظر: "تبيين الحقائق" 4/55، "المقنع" 11/191، "الشرح الكبير" 11/193.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • مذاهب الفقهاء في العينة "دراسة تفصيلية مقارنة" (1 / 4)
  • مذاهب الفقهاء في العينة "دراسة تفصيلية مقارنة" (2 / 4)
  • مذاهب الفقهاء في العينة "دراسة تفصيلية مقارنة" (3 / 4)
  • التورق وتطبيقاته المصرفية المعاصرة في الفقه الإسلامي
  • قواعد ميسرة في اختيار حجم العينة
  • تعريف بيع العينة

مختارات من الشبكة

  • الفقهاء والأخذ بالسنة (رسالة موجزة في بيان مكانة السنة عند الفقهاء وأعذارهم في ترك العمل ببعضها)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • تتبع رخص الفقهاء والتلفيق بين المذاهب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الدر النضيد بتخريج أحاديث اجتماع الجمعة مع العيد ومذاهب الفقهاء فيها (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • تحقيق الآمال بتخريج أحاديث الاكتحال ومذاهب الفقهاء فيه (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • صور نكاح المسيار ومذاهب الفقهاء في ذلك(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • المتفق والمفترق من كنى الفقهاء لعبد السلام الشويعر(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • مدى اعتبار الرأي المخالف عند الفقهاء(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • المستثنيات باجتهاد الفقهاء من باب السبق إلى نهاية باب اللقيط (دراسة فقهية مقارنة) (PDF)(رسالة علمية - آفاق الشريعة)
  • الحسبة في الأنظمة السعودية وفي تراث الفقهاء الماوردي نموذجًا (دراسة تحليلية مقارنة) (PDF)(كتاب - موقع أ. د. عبدالله بن إبراهيم بن علي الطريقي)
  • عبدالرحمن بدوي ومذهبه الفلسفي ومنهجه في دراسة المذهب: عرض ونقد (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب